تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

37

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

الذبيحة في علو - كان نجسا ( 1 ) .

--> ( 1 ) كما في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « في كتاب علي عليه السّلام : إذا طرفت العين ، أو ركضت الرجل ، أو تحرك الذنب فكل منه ، فقد أدركت ذكاته » وسائل الشيعة ج 24 ص 23 : الباب 11 من أبواب الذبائح ، الحديث : 6 . ( 2 ) كما في صحيحة زيد الشحام ، فقد روى في حديث عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا قطع الحلقوم ، وخرج الدم فلا بأس » . وسائل الشيعة ج 24 ص 25 : الباب 12 من أبواب الذبائح الحديث : 3 .